Jump to content

د.عبد المهدي العجلوني

الأعضاء
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About د.عبد المهدي العجلوني

  • Rank
    عضو جديد
  • Birthday 07/29/1967

Contact Methods

  • Website URL
    http://drajlony@huson.edu.jo

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    المملكة الأردنية الهاشمية
  • Interests
    البحث العلمي والعمل التطوعي

Previous Fields

  • الدوله
    الاردن
  1. اختلاف المطالع وأثره في رؤية الهلال اعداد الدكتور عبد المهدي العجلوني معنى اختلاف المطالع : المطالع جمع مطلع بكسر اللام ، وهو موضع الطلوع ، ومعنى اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها ، أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى تساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان شهور ، ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية ولزم من رؤيته في الشرق رؤيته في بلد الغرب دون العكس فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ، وترتب عليه أن لو مات متوارثان وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل في وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال بلده . ويلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه ، وهو أنه لا يلزم من رؤيته في البلد الغربي رؤيته في البلد الشرقي ، وعلى هذا حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها . وقد اختلف العلماء في اختلاف المطالع وأثره على الرؤية ، بمعنى أنه : إذا رئي الهلال في أحد البلاد الإسلامية هل يلزم جميع لبلاد الإسلامية الصوم أم يراعى اختلاف المطالع فنقول بوجوب الصوم على أهل تلك البلد التي حصلت فيها الرؤية دون غيرها من البلاد ؟ سبب الخلاف : تحرير محل النزاع : اتفق الفقهاء على أنه إذا رئي الهلال في منطقة وجب على أهلها وعلى أهل المناطق القريبة منها الصوم ، كما اتفقوا على إثبات اختلاف المطالع ، قال ابن عابدين : " اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى وكذا مطالع الشمس لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن ينعقد في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في الزيلعي " قال ، " وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو الصحيح عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة " . وقد اختلف العلماء إذا رئي الهلال في أحد البلاد الإسلامية هل يلزم جميع لبلاد الإسلامية الصوم ؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين : القول الأول : إنه لا أثر لاختلاف المطالع في الرؤية ، فإذا رئي الهلال في أحد البلاد الإسلامية لزم جميع البلاد الصوم ، ولا فرق في ذلك بين المناطق القريبة والمناطق البعيدة ، ولو اختلفت المطالع وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة . القول الثاني : أن الهلال إذا رئي في بلد لزم الصيام البلد القريبة دون البعيدة ويثبت البعد باختلاف المطالع أي والقرب باتحادها ، والمراد به أن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في المحلين في وقت واحد ، فإن طلع أو غرب شيء من ذلك في أحد المحلين قبل الآخر أو بعده فهو مختلف . الأدلة : استدل الجمهور على مذهبهم بقوله عليه السلام : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " ، فقد تعلق الخطاب بمطلق الرؤية ، وهو خطاب عام لازم لجميع الأمة الإسلامية . واحتجوا بثبوت جميع الأحكام فكذا الصوم ، ومن يخالف في الصوم مع الاحتياط للعبادة لا أظنه يسلم ، ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية وسبق قول أحمد أول المواقيت الزوال في الدنيا واحد . واحتجوا بأن اختلاف المطالع من جهة المنجمين ، فهو يحوج إلى تحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأباه ، وقد أجيب بأن تحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع . القول الثاني : أنه إذا رئي الهلال ببلد لم يلزم أهل البلاد البعيدة الصوم ، بناءً على اختلاف ، حيث قالوا تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا قال فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا ، وهو الأصح عند للشافعية ، فقد فرق الشافعية في الأصح بين القريبة والبعيدة لأن البلدتين القريبتين في حكم البلدة الواحدة . وهو قول عند الحنفية ، والأول ظاهر الرواية وهو الأحوط ، وظاهر المذهب وعليه الفتوى . وقد اختلفوا في المسافة التي يحكم فيها بالبعد إلى أقوال : 1- أن البعد هو مسافة القصر ، وما دون ذلك فليس ببعيد ، وقد اعتبروه بمسافة القصر ، لأن الشرع أناط بها كثيرا من الأحكام . ورد بأن الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض أي عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وفي البجيرمي قال ابن المقري في تمشيته القصر يؤدي إلى أن يجب الفطر على من بالبلد والصوم على من هو خارجها لوقوعهم القصر إذ هي تحديد وإلى أن يكون من خرج من البلد لزمه الإمساك ومن دخلها لزمه الفطر 2-اختلاف الإقليم ، وذكر ابن عبد البر أن الرؤية لا تراعى مع البعد كالأندلس من خراسان . 3- مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة وعشرين فرسخا ، وقدره ثلاثة أيام . الأدلة : 1-ما رواه مسلم عن كريب قال رأيت الهلال بالشام ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال ؟ قلت : ليلة الجمعة ، قال أنت رأيته ؟ قلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة ، فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد أجاب عنه الحنفية بأنه لا دليل فيه لأنه لم يشهد على شهادة غيره ولا على حكم الحاكم ، ولئن سلم فلأنه لم يأت بلفظ الشهادة ولئن سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضي .
×